Mas’ala 7708تحفة الفقهاءHanafivol. 3, p. 167vol. 3, p. 167 فَأَما إِذا لم يضف الْعِوَض إِلَى الْهِبَة الأولى فَإِنَّهَا تكون هبة مُبتَدأَة وَيثبت حق الرُّجُوع فِي الهبتين جَمِيعًا Read the whole chapterCopy with source On the map: GiftsCompare