المسألة ٧٬٧٤٢تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ١٧١ج ٣ ص ١٧١ ثمَّ إِذا أخرجه من يَده وَدفعه إِلَى غَيره وَدِيعَة يصير ضَامِنا لِأَنَّهُ رَضِي بحفظه دون حفظ غَيره من غير ضَرُورَة حَتَّى إِذا وَقع الْحَرِيق وَنَحْوه فِي دَاره فأودع غَيره لَا يضمن اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة