المسألة ٧٬٧٦٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ١٧٤ج ٣ ص ١٧٤ حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَهُ أَن يقسم وَيدْفَع إِلَيْهِ حِصَّته وَلَا تصح الْقِسْمَة فِي حق الْغَائِب حَتَّى لَو هلك النّصْف الْبَاقِي فِي يَده يكون للْغَائِب فِي أَن يَأْخُذ الْمُودع نصفه الآخر اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة