المسألة ٨٬٠٢٧تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٢٠٦ج ٣ ص ٢٠٦ فَلَو رد ورثته بعد مَوته هَل يَصح ردهم اخْتلف الْمَشَايِخ فِيهِ قيل يجوز الرَّد لِأَنَّهُ صَحَّ لوُجُود الْقبُول مِنْهُم دلَالَة فَإِذا وجد الرَّد اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة