المسألة ٨٠٦تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٨٧ج ١ ص ٨٧ وَلَو كَانَ ينْكَشف الطَّهَارَة وَفِي دَاخله بطانة من جلد وَلم يظْهر الْقدَم يجوز الْمسْح عَلَيْهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة