المسألة ٨٬٠٦٣تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٢١٠ج ٣ ص ٢١٠ وَإِن كَانَ وَصِيَّة أحدهم أَكثر من الثُّلُث بِأَن أوصى لَهُ بِالنِّصْفِ أَو بالثلثين فَعِنْدَ أبي حنيفَة يضْرب من زَاد نصِيبه على الثُّلُث بِالثُّلثِ دون الزِّيَادَة وَمن كَانَ نصِيبه دون الثُّلُث فِيمَا سمي لَهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة