المسألة ٨١٧تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٨٨ج ١ ص ٨٨ وَأما بَيَان حكم سُقُوطه فَنَقُول إِذا أنقضت مُدَّة الْمسْح يسْقط وَيجب عَلَيْهِ غسل الْقَدَمَيْنِ دون اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة