المسألة ٨٬١٨٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٢٢١ج ٣ ص ٢٢١ وَلَو كَانَ فِي الْوَرَثَة كَبِير لَا يَصح بِالْإِجْمَاع اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة