المسألة ٨٬٢٢٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٢٢٨ج ٣ ص ٢٢٨ وَإِن كَانَ غَائِبا اخْتلف الْمَشَايِخ قيل يجوز لِأَنَّهُ لَا يَصح الْعَفو وَالصُّلْح عَنْهُمَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة