المسألة ٨٬٢٢٦تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٢٢٨ج ٣ ص ٢٢٨ وَأما فِي الْقصاص فَإِن كَانَ الْوَلِيّ حَاضرا يجوز وَإِن كَانَ غَائِبا لَا يجوز لاحْتِمَال الْعَفو اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة