المسألة ٨٬٢٣٦تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٢٢٩ج ٣ ص ٢٢٩ وَأَجْمعُوا أَن إِقْرَار الْأَب وَالْوَصِيّ وَأمين القَاضِي على الصَّغِير لَا يَصح اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة