المسألة ٨٢٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٨٩ج ١ ص ٨٩ وروى عَن مُحَمَّد أَنه قَالَ إِذا بَقِي فِي الْخُف قدر مَا يجوز الْمسْح عَلَيْهِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة