المسألة ٨٣٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٩٠ج ١ ص ٩٠ وَإِن كَانَ الْحل مِمَّا لَا يضر بِالْجرْحِ وَلَا يضرّهُ الْمسْح أَيْضا فَإِنَّهُ لَا يُجزئهُ الْمسْح على الجبائر بل عَلَيْهِ أَن ينْزع الجبائر وَيحل الْخرق وَيغسل مَا حول الْجراح وَيمْسَح عَلَيْهَا لَا على الْخِرْقَة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة