المسألة ٨٬٣٤١تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٢٤٢ج ٣ ص ٢٤٢ وَلَو أدّى أَحدهمَا لَا يرجع على صَاحبه لِأَنَّهُ يُؤَدِّي عَن نَفسه لَا عَن صَاحبه لَكِن يرجع على الْأَصِيل بِمَا أدّى اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة