المسألة ٨٬٣٥٣تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٢٤٢ج ٣ ص ٢٤٢ وعَلى هَذَا إِذا اشْترى رجلَانِ من رجل عبدا بِأَلف دِرْهَم على أَن كل وَاحِد مِنْهُمَا كَفِيل عَن صَاحبه ثمن حِصَّته اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة