المسألة ٨٬٣٥٦تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٢٤٣ج ٣ ص ٢٤٣ وَالثَّانِي الْكفَالَة بِعَين هِيَ أَمَانَة وَلكنهَا وَاجِبَة التَّسْلِيم كالعارية وَالْمُسْتَأْجر فِي يَد الْمُسْتَأْجر اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة