المسألة ٨٬٣٨٧تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٢٤٨ج ٣ ص ٢٤٨ فَأَما إِذا قيد الْأَدَاء بِالْمَالِ الَّذِي عَلَيْهِ فَلَيْسَ للْمُحِيل أَن يُطَالِبهُ بِالْأَدَاءِ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ تعلق بِهِ حق الْمُحْتَال لَهُ فَإِذا أدّى تقع الْمُقَاصَّة بَينهمَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحوالةالمقارنة