المسألة ٨٬٤١٢تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٢٥١ج ٣ ص ٢٥١ وَكَذَا حق الرَّد بِالْعَيْبِ وَحكم الِاسْتِحْقَاق على هَذَا فِي الصُّلْح عَن إِقْرَار يثبت من الْجَانِبَيْنِ وَفِي الصُّلْح عَن إِنْكَار يثبت فِي جَانب الْمُدَّعِي لَا غير اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة