Mas’ala 8412تحفة الفقهاءHanafivol. 3, p. 251vol. 3, p. 251 وَكَذَا حق الرَّد بِالْعَيْبِ وَحكم الِاسْتِحْقَاق على هَذَا فِي الصُّلْح عَن إِقْرَار يثبت من الْجَانِبَيْنِ وَفِي الصُّلْح عَن إِنْكَار يثبت فِي جَانب الْمُدَّعِي لَا غير Read the whole chapterCopy with source On the map: SettlementCompare