المسألة ٨٤٣تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٩١ج ١ ص ٩١ وَأما بَيَان مَا يبطل الْمسْح فَنَقُول إِذا سَقَطت الجبائر بَعْدَمَا مسح عَلَيْهَا فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن تسْقط عَن برْء أَو لَا عَن برْء وَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن سَقَطت فِي حَالَة الصَّلَاة أَو خَارج الصَّلَاة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة