المسألة ٨٬٤٣٧تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٢٥٣ج ٣ ص ٢٥٣ هَذَا الَّذِي ذكرنَا إِذا كَانَ الْمُدعى بِهِ مَالا فَأَما إِذا كَانَ حقوقا لَيست بِمَال فَصَالح مِنْهَا على بدل هُوَ مَال فَهَذَا على ضَرْبَيْنِ ضرب يجوز وَضرب لَا يجوز اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة