Mas’ala 8437تحفة الفقهاءHanafivol. 3, p. 253vol. 3, p. 253 هَذَا الَّذِي ذكرنَا إِذا كَانَ الْمُدعى بِهِ مَالا فَأَما إِذا كَانَ حقوقا لَيست بِمَال فَصَالح مِنْهَا على بدل هُوَ مَال فَهَذَا على ضَرْبَيْنِ ضرب يجوز وَضرب لَا يجوز Read the whole chapterCopy with source On the map: SettlementCompare