المسألة ٨٤٨تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٩٢ج ١ ص ٩٢ وَإِن كَانَ فِي الصَّلَاة يسْتَقْبل لِأَنَّهُ قدر على الأَصْل قبل حُصُول الْمَقْصُود بِالْبَدَلِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة