المسألة ٨٬٩٩٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٣١٤ج ٣ ص ٣١٤ وَأما قَضَاء قَاضِي أهل الْبَغي بِشَهَادَة أهل الْبَغي فَلَا يَصح لاحْتِمَال أَنه قضى بِمَا هُوَ بَاطِل عندنَا لأَنهم يسْتَحلُّونَ أَمْوَالنَا ودماءنا وَلَا يقبل قَاضِي أهل الْعدْل كتاب قاضيهم لما ذكرنَا من الِاحْتِمَال اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البغاةالمقارنة