المسألة ٩٬٠٨١تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٣٢٧ج ٣ ص ٣٢٧ وَالسَّادِس يجب فِيهِ الْحَد مُقَدرا بِثَمَانِينَ سَوْطًا فِي حق الْأَحْرَار وَفِي حق العبيد نصف ذَلِك اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأشربةالمقارنة