المسألة ٩٬٠٨٨تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٣٢٧ج ٣ ص ٣٢٧ وَعند أبي يُوسُف وَمُحَمّد لَا يجوز ذَلِك فهما يَقُولَانِ إِن المَال مَا يُبَاح الِانْتِفَاع بِهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأشربةالمقارنة