المسألة ٩٬٠٩٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٣٢٨ج ٣ ص ٣٢٨ وَعَن مُحَمَّد رِوَايَتَانِ فِي رِوَايَة أَنه حرَام شربه لَكِن لَا يجب الْحَد مَا لم يسكر وَهُوَ قَول الشَّافِعِي اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأشربةالمقارنة