المسألة ٩٬٢٦٦تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٣٥٠ج ٣ ص ٣٥٠ ثمَّ إِن لَهُ أَن ينْفق من مَاله على نِسَائِهِ إِن كَانَ يعلم بِبَقَاء النِّكَاح بَينهمَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة