المسألة ٩٬٢٧١تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٣٥٠ج ٣ ص ٣٥٠ فَأَما إِذا كَانَ مُنْكرا فَإِنَّهُ لَا يسمع عَلَيْهِ الْخُصُومَة فِي إِثْبَات المَال وَلَا فِي إِثْبَات النِّكَاح وَالنّسب لِأَن هَذَا قَضَاء على الْغَائِب من غير أَن يكون عَنهُ خصم حَاضر وَإنَّهُ غير جَائِز عندنَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة