المسألة ١٬٢٦٦المختار للفتوىالحنفيةج ٣ ص ٤ج ٣ ص ٤ وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ الْمُحْتَالُ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُفْلِسًا أَوْ يَجْحَدَ وَلَا بَيِّنَةَ عَلَيْهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحوالةالمقارنة