فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬١٣٧المختار للفتوىالحنفيةج ٤ ص ٧٠ج ٤ ص ٧٠

وَلَوْ قَالَ: إِنْ أَكَلْتُ طَعَامًا أَوْ شَرِبْتُ شَرَابًا أَوْ لَبِسْتُ ثَوْبًا وَنَحْوَ ذَلِكَ وَنَوَى شَيْئًا دُونَ شَيْءٍ صُدِّقَ دِيَانَةً خَاصَّةً وَالرَّيْحَانُ اسْمٌ لِمَا لَا سَاقَ لَهُ

الشروح عليها

الاختيار لتعليل المختارالموصلي

قَالَ: (وَالرَّيْحَانُ اسْمٌ لِمَا لَا سَاقَ لَهُ) لُغَةً،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.