المسألة ٤٦٥الوجيزالشافعيةج ٧ ص ٤٧٣ج ٧ ص ٤٧٣ وكذا في الكفارة وقضاء الصوم إذا وجبا بعدوان * وان كان بسبب مباح فلا يضيق وقضاء الصلاة المتروكة عمدا على الفور لتعلق القتل به * وإذا احرم من مكان لزمه في القضاء ان يحرم من ذلك المكان ولا يلزمه ان يحرم في ذلك الزمان بل له التأخير اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة