المسألة ١٠٤المهذبالشافعيةج ١ ص ١٨٤ج ١ ص ١٨٤ وَلَا يَتَوَضَّأُ لِأَنَّ حُكْمَ الْأَصْلِ زَالَ بِالِاشْتِبَاهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ مُنِعَ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ مِنْ غَيْرِ تحر اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة