المسألة ١٬٠٨٠المهذبالشافعيةج ٣ ص ٦٨ج ٣ ص ٦٨ فَإِنْ قَضَاهَا مِنْ غَيْرِ تَرْتِيبٍ جَازَ لِأَنَّهُ تَرْتِيبٌ اُسْتُحِقَّ لِلْوَقْتِ فَسَقَطَ بِفَوَاتِ الْوَقْتِ كَقَضَاءِ الصَّوْمِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة