المسألة ١١٩المهذبالشافعيةج ١ ص ١٩٥ج ١ ص ١٩٥ وإن اشتبه عليه ماء وَبَوْلٌ انْقَطَعَتْ رَائِحَتُهُ لَمْ يَتَحَرَّ بَلْ يُرِيقُهُمَا وَيَتَيَمَّمُ لِأَنَّ مَاءَ الْوَرْدِ وَالْبَوْلَ لَا أَصْلَ لهما في التطهير فيرد إليه بالاجتهاد اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة