المسألة ١٬٢٣٩المهذبالشافعيةج ٣ ص ١٥٥ج ٣ ص ١٥٥ فَإِنْ كَانَ عَلِمَ بِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ لَزِمَهُ الْإِعَادَةُ لِأَنَّهُ فَرَّطَ فِي تَرْكِهَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة