المسألة ١٬٢٥٥المهذبالشافعيةج ٣ ص ١٦٢ج ٣ ص ١٦٢ فَإِنْ صَلَّى فِيهَا صَحَّتْ صلاته لان المنع لترك الخشوع أو لمنع النَّاسِ مِنْ الطَّرِيقِ وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ بُطْلَانَ الصلاة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة