المسألة ١٬٢٦٠المهذبالشافعيةج ٣ ص ١٦٥ج ٣ ص ١٦٥ فان اضطر الي الكشف للمداواة أو لختان جاز ذلك لانه موضع ضرورة وهل يجب سترها في حال الخلوة فيه وجهان اصحهما يجب لحديث علي رضى الله عنه والثاني لا يجب لان المنع من الكشف للنظر وليس في الخلوة من ينظر فلم يجب الستر اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة