المسألة ١٬٢٦٩المهذبالشافعيةج ٣ ص ١٧٠ج ٣ ص ١٧٠ فَإِنْ سَتَرَ بِمَا يَظْهَرُ مِنْهُ لَوْنُ الْبَشَرَةِ مِنْ ثَوْبٍ رَقِيقٍ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ الستر لا يحصل بذلك اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة