المسألة ١٬٣٦٥المهذبالشافعيةج ٣ ص ٢٢٧ج ٣ ص ٢٢٧ وَإِنْ لم يكن شئ مِنْ ذَلِكَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ صَارَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بِالتَّقْلِيدِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة