المسألة ١٬٣٩٢المهذبالشافعيةج ٣ ص ٢٣٧ج ٣ ص ٢٣٧ وَإِنْ دَخَلَ بَلَدًا فِي طَرِيقِهِ جَازَ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ تَوَجَّهَ مَا لَمْ يقطع السير لانه باق علي السير اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة