المسألة ١٬٤١٠المهذبالشافعيةج ٣ ص ٢٧٨ج ٣ ص ٢٧٨ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَنْوِيَ الْأَدَاءَ أَوْ الْقَضَاءَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة