المسألة ١٬٤٦٤المهذبالشافعيةج ٣ ص ٣٦٨ج ٣ ص ٣٦٨ وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَقَدْ قَالَ فِي الْجَدِيدِ لَا يَجْهَرُ وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ يَجْهَرُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة