المسألة ١٦٤المهذبالشافعيةج ١ ص ٢٤٦ج ١ ص ٢٤٦ وأما أواني البلور والفيروزج وما أشبههما من الاجناس المثمنة ففيه قولان روى حرملة أنه لا يجوز لانه أعظم في السرف من الذهب والفضة فهو بالتحريم أولى وروى المزني أنه يجوز وهو الاصح لان السرف فيه غير ظاهر لانه لا يعرفه الا الخواص من الناس اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة