المسألة ١٬٨١٢المهذبالشافعيةج ٤ ص ٢٣٨ج ٤ ص ٢٣٨ وَإِنْ كَانَ سَهْوُهُ فِي تَرْكِ سُنَّةٍ لَزِمَهُ مُتَابَعَتُهُ لِأَنَّ الْمُتَابَعَةَ فَرْضٌ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَغِلَ بِسُنَّةٍ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة