المسألة ١٬٨٢٠المهذبالشافعيةج ٤ ص ٢٤١ج ٤ ص ٢٤١ وَإِنْ كَانَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ لَا يُوَافِقُ تَرْتِيبَ الْأَوَّلِ فَيُشَوِّشُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة