المسألة ١٬٨٤٢المهذبالشافعيةج ٤ ص ٢٥٦ج ٤ ص ٢٥٦ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْفَرَاغِ لَمْ تَلْزَمْهُ الْإِعَادَةُ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى حَدَثِهِ أَمَارَةٌ فَعُذِرَ فِي صَلَاتِهِ خَلْفَهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة