المسألة ١٬٨٤٧المهذبالشافعيةج ٤ ص ٢٦٤ج ٤ ص ٢٦٤ وَيَجُوزُ لِلرَّاكِعِ وَالسَّاجِدِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْمُومِئِ إلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِأَنَّهُ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة