المسألة ١٩٠المهذبالشافعيةج ١ ص ٢٨١ج ١ ص ٢٨١ وَإِنْ أَمَرَّ أُصْبُعَهُ عَلَى أَسْنَانِهِ لَمْ يُجْزِئْهُ لانه لا يسمى سواكا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة