المسألة ١٬٩٥٦المهذبالشافعيةج ٤ ص ٣٥١ج ٤ ص ٣٥١ فَأَمَّا إذَا أَحْرَمَ بِالصَّلَاةِ فِي سَفِينَةٍ فِي الْبَلَدِ ثُمَّ سَارَتْ السَّفِينَةُ وَحَصَلَتْ فِي السَّفَرِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْقَصْرُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة